واما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب ، فان كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء ، لانه ليس لهم تسمية فيأخذون بها ، والعصبة عندنا باطلة.
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة ، مثل الزوج والأخت ، إذا اجتمعا ، يأخذ الزوج النصف والأخت النصف بلا خلاف ، وكذلك حكم البنتين والأبوين والأختين من الأب والام ، أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الام.
ومن يأخذ بالفرض والقرابة مثل الزوج والعم أو ابن العم ومن يجري مجراه ، فان الزّوج يأخذ بالفرض ، والباقين يأخذون بالقرابة دون التعصيب ، وكذلك كل من له سهم مسمى ، ويفضل عن سهمه من ذوي الأنساب إذا لم يكن هناك غيره ، فإنه يأخذ ما سمي له بالفرض ، والباقي بالقرابة يرد عليه ، مثل ان يخلف البنت وحدها ، أو البنتين ، فإنها تأخذ النصف إذا كانت وحدها ، والثلثين إذا كانتا اثنتين ، والباقي رد عليها أو عليهما.
فاما إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فان ميراثه عندنا لإمام المسلمين ، وعند المخالفين لبيت المال ، فإذا ثبت هذا فإن كان الامام ظاهرا سلم اليه ، وان لم يكن ظاهرا حفظ له كما تحفظ سائر حقوقه ، ولا يسلم الى سلاطين الجور ، فمن سلمه مع الاختيار الى سلاطين الجور ، كان ضامنا.
وجملة الأمر وعقد الباب ، ما يحتاج الى العلم به في ذلك ستة أشياء ، ما به يستحق الميراث ، وما به يمتنع ، ومقادير سهام الورّاث ، وترتيبهم في الاستحقاق ، وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع ، وكيفيّة القسمة عليهم.
فاما ما به يستحق فشيئان ، نسب وسبب ، والسبب ضربان ، زوجية وولاء ، والولاء على ضروب ثلاثة ، ولاء العتق المتبرع به ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة على ما قدمناه (١).
وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء : الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم ، فكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل ، يمنع من حجب الام من
__________________
(١) في ص ٢٢٨.