وقال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد ، فان لم يخلف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قومت على ولدها ، وتترك الى ان يبلغ ، فإذا بلغ اجبر على ثمنها ، فان مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضى به الدين (١).
وهذا الذي ذكره ، غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها ، فكيف بعد موته ، ولأيّ شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ فلأيّ شيء يؤخر الدين؟
الّا ان شيخنا قد رجع عن هذا في عدّة مواضع ، ولا شك ان هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا.
باب الولاء
الولاء على ثلاثة أقسام ، وولاء النعمة ، وهو كل من أنعم عليه مولاه ، وأعتقه متبرّعا بإعتاقه ، متقربا بذلك الى الله تعالى ، لا في واجب عليه ، ولا مجبر عليه ، بان يرث من يعتق عليه أو يبتاع من يعتق عليه.
وولاء تضمن الجريرة ، وهو ان يتعاقد اثنان مجهولا النسب ، أو أحدهما ، أولا وارث (٢) من جهة النسب لهما أو لأحدهما ، على ان يعقل عنه ويضمن جريرته وخطاءه ، ويكون له ميراثه.
وولاء الإمامة ، وهو كل من مات ولا وارث له من نسب ، ولا مولى منعم ، ولا ضامن جريرة.
فالقسم الأول ، إذا كان المباشر للعتق رجلا ، فولاء مولاه له ، وضمان جريرته عليه ، الّا ان يتبرّأ (٣) من ضمان جريرته في حال عتقه ، ويشهد على ذلك.
فإذا مات المنعم ، فولاء مولاه يجرى مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلّا الاخوة ، والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجدّ والجدّة ، والخال والخالة ، وأولادهما.
__________________
(١) النهاية ، كتاب العتق ، باب أمهات الأولاد.
(٢) ج. ل. ولا وارث.
(٣) ج. ل. ان يبرأ.