الثلث الى السّدس ، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون ، وهو إجماع الأمة إلا ابن مسعود ، فإنه انفرد في جملة الخمس المسائل ، بأن هؤلاء يحجبون فلا يعتد بخلافه ، لأنه قد انقرض ، وخصوصا على مذهبنا في الإجماع وعلة كونه حجة.
فصل
وامّا مقادير السهام فستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس.
فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد ، وان نزلوا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ، والأخت من الأب والام ، والأخت من الأب إذا لم يكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد ، وولد الولد ، وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة أو الزوجات الأربع ، أو ما زاد عليهن في بعض الأحكام ، لان المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله ان يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن ، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا ، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه ، وقبل سنة من طلاقه لهن ، وقبل تزويجهن ، فان الثمان النسوة يرثنه الثمن ، ان ترك معهن ولدا ، أو ولد ولد ، وان نزلوا ، لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا ، والربع ان لم يترك ولدا ويكون بين جميعهن بالسّوية ، ويتقدر ان يكنّ أكثر من ثمان نسوة أضعافهن على التقرير والتقدير الذي قدرناه وحررناه بغير خلاف بين أصحابنا رحمهمالله ، فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته ، بل الدليل كما يقال يعمل العجب.
والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فما زاد من الأب. والام ، والأختين فصاعدا من الأب ، إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين : سهم الام مع عدم الولد ، وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الاخوة المخصوصين بنسب مخصوص وعدد مخصوص ، وانتفاء صفات مخصوصة ، معنى قولنا ـ بنسب مخصوص ـ ، ان يكونوا من الأب والام ، أو من الأب ، فامّا ان كانوا