من الام وحدها ، فلا يحجبونها عن الثلث بحال ، ولو كانوا ألفا ، وقولنا ـ عدد مخصوص ـ ان يكونوا ذكرين موجودين منفصلين عن البطن ، لان الحمل عندنا لا يحجب ، أو يكونوا أربع أخوات ، أو يكونوا ذكرا وأنثيين ، ولا يجب أقل من هذه العدة ، وقولنا انتفاء صفات مخصوصة ـ ان لا يكونوا قتلة عمدا على جهة الظلم للمقتول ، ولا عبيدا ، ولا كفرة ، لان كل من حصلت فيه احدى هذه الصفات لثلاث فإنّه لا يحجب ولا يرث ، ولو كانوا ألفا.
وسهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعدا من كلالة الأم ، والكلالة عند أصحابنا الاخوة ومن انضم إليهم ، فاما إذا لم يكن من الاخوة للأم أحد ، فإن المتقرّب بالأم يأخذ نصيبها وهو الثلث ، سواء كان واحدا المتقرب بها أو أكثر من واحد ، ويأخذه بالقربى لا بالفرض والتسمية ، بخلاف الإخوة ، لأنّ الإخوة يأخذون بالتسمية والفرض ، الواحد (١) السدس ، ومن زاد عليه الثلث.
وقد ذهب بعض أصحابنا الى ان للجد من قبل الام السدس ، والاثنين الثلث ، وأجراهم مجرى الاخوة ، والأظهر الأوّل ، لأنّ الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية بغير خلاف ، فلا يزادون على ما سمي لهم ، والأجداد من قبلها يأخذون سهم الامّ وهو الثلث ، الواحد منهم الثلث ، والجماعة الثلث ، هذا إذا انفردوا عن الاخوة من قبلها.
فاما إذا اجتمعوا مع الاخوة ، أخذ الجميع من الاخوة والأجداد معا الثلث ، يكون بينهم بالسّوية ، لا يفضل أحدهما (٢) على الأخر ، ولا يفضل أخ على جد ، ولا جد على أخ ، ولا ذكر على أنثى ، فليلحظ ذلك ويتأمل ، فإن فيه غموضا ولبسا.
فصل
وامّا ترتيب الورّاث (٣) فاعلم : ان الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحد منهم أحد ممن عداهم من النسب والسّبب ، الّا الزوج والزّوجة ، فإنهما يرثان إذا انتفت عنهما الصّفات الثلاث المقدم ذكرها مع جميع الوراث
__________________
(١) ج. للواحد.
(٢) ج. أحد.
(٣) ج. ل. الوارث.