الأبوين ، وحجبهما عن أعلى السّهمين إلى أدناهما.
وبعض أصحابنا يذهب الى ان ابن البنت يعطى نصيب البنت ، وبنت الابن تعطى نصيب الابن.
وذهب اخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك ، وقالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر ، دون نصيب امه ، وبنت الابن بنت حقيقة ، نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها ، واختاره السيّد المرتضى (١) واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة ، والبراهين الواضحة ، قال رضى الله عنه اعلم : انه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى ان أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم مسائل سبع ، لا مخلص لهم منها.
فمن ذلك انه يلزمهم ان يكون حال البنت أحسن من حال الابن ، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين ، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت ، فعندهم ان لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان ، ولبني البنت نصيب أمهم وهو الثلث ، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.
ومنها ان يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن ، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه على وجه واحد وسبب واحد ، وذلك ان مذهبهم ان بنت الابن تأخذ المال كله بسبب واحد ، لان لها عندهم نصيب أبيها ، فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم ، وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي كانت تأخذه عليه ، وليس في الشّريعة ان الابن يساوى البنت في الميراث ، فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها ، فإنّها تأخذ جميع المال ، ولو كان مكانها ابن لجرى في ذلك مجراها ، فالجواب ان الابن لا يجري عندنا مجرى البنت هاهنا ، لان البنت تأخذ النصف بالتسمية ، والنصف الأخر بالرد ، والابن يأخذ المال بسبب واحد ، من غير تسمية ولا ردّ ، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ، ص ٢٥٧ ـ ٢٦٥.