وحكم أولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة الأجداد ، وحجب من سواهم ، واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ، فالأخ من الأب أو الأب والام ، مع الجد للأب أو للأب والام ، بمنزلة الأخ مع الأخ ، والأخت من هذا النسب مع الجد المذكور بمنزلة الأخت مع الأخ ، والجدة من هذا النسب المذكور مع الأخ أيضا من هذا النسب ، بمنزلة الأخت مع الأخ ، والجدة مع الأخت بمنزلة الأخت مع الأخت ، فاما ان كان الأخ من الام فحسب ، فقد قدمنا (١) حكمه ، وكذلك ان كان الجد من الام مع هؤلاء المقدم ذكرهم ، فقد قدمنا (٢) أيضا حكمهم وحررناه وشرحناه فيما مضى فليلحظ من هناك ، فلا وجه لا عادته فان لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، أو واحد منهم على غيرهم من القرابات ، الا من استثنيناه ، وحكم الأولاد منهم وان نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه (٣) ، إلا في مشاركة الأخوال أو الأعمام وفيما رواه (٤) أصحابنا واجمعوا عليه من ان ابن العم للأب والام ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإنّهم أجمعوا على عين هذه المسألة وصورتها فحسب ، فان كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب ، كان الميراث لها دون ابن العم الذي للأب والام ، لأنّهم ما أجمعوا الا على صورة المسألة المقدم ذكرها ، وكذلك لو كان خال وعم للأب ، وابن العم للأب والام ، كان المال للعم والخال للعم الثلثان ، وللخال الثلث ، وسقط ابن العمّ للأب والام ، وكذلك لو كان خال وابن العم المقدم ذكره ، كان الميراث للخال دون ابن العم المذكور في المسألة.
وقال شيخنا أبو جعفر في استبصاره في تأويل خبر أورده ، وهو رجل مات ولم يخلف الا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب أهل العصبة وبنو العم هم وارثون ، قال شيخنا فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة لأن المتقرر من مذهب الطائفة ان الأقرب
__________________
(١) و (٢) و (٣) في ص ٢٣٢.
(٤) الوسائل ، الباب ٤ ـ ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.