اولى بالميراث من الأبعد ، فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى ، لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب ، والوجه الآخران يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العمّ لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة (١).
قال محمّد بن إدريس قوله ـ أو العمة ـ غير صحيح ، لأن الإجماع منعقد على العم دون العمة.
وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبيّة ، فقال المسألة السّادسة ، ان ابن العم للأب والام ، مع العم للأب ، المال لابن العم ، فان كان معه اخوة ، كان بينهم ، فان كان مكان ابن العم (٢) للأب عمة للأب ، أو عم للأم ، كان المال لمن كان من قبل الأم أو الأب ، دون ابن العم للأب والام ، ولا نحمل على تلك المسألة غيرها لبطلان القياس ، ولو لا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها لأنها تخالف الأصول ، فينبغي ان يكون الفتيا مقصورا عليها ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله (٣).
فلا يجوز لنا ان نتعدى عن المسألة وصورتها وصيغتها ، ولا نقيس غيرها عليها ، لان القياس عندنا باطل ، كما قال.
فان عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق المتبرع به ، أو الولاء بتضمن الجريرة دون ولاء الإمامة ، لان ولاء الإمامة لا يستحق به الإرث الأبعد الولائين المقدم ذكرهما.
ولا يستحق أيضا الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة ، إلا بعد عدم جميع ذوي الأنساب ، دون الأسباب إلا في ولاء لامامة ، فإن الإمام لا يستحقه الا مع عدم جميع ذوي الأنساب أيضا ، دون الأسباب إلا سبب واحد ، وهو الزوج ، فإن الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، فاما مع الزوجة فإنّه يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف من محصّل متأمل ،
__________________
(١) الإستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٠١ من ميراث الاولى من ذوي الأرحام ، ح ٣.
(٢) ج ، ل : مكان العم.
(٣) لم تتوفر لدينا هذه المسائل.