الإيجاز (١).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، في أخر باب ميراث الاخوة والأخوات ، وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ، ردّ باقي التركة على الأزواج (٢).
إلّا انّه رحمهالله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله ، في كتابه كتاب الاعلام ، فقال في باب ميراث الأزواج : واتفقت الإماميّة على ان المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم انّ المال كله للزوج ، النّصف منه بالتسمية ، والنصف الآخر مردود عليه بالسنّة هذا أخر كلامه رحمهالله (٣).
والى ما اخترناه ذهب السيّد المرتضى في انتصاره ، فقال مسألة وممّا انفردت به الإماميّة ، ان الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه ، فالنصف بالتّسمية ، والنصف الآخر بالردّ ، وهو أحق بذلك من بيت المال ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا كلهم الى ان النصف له ، والنصف الأخر لبيت المال ، والحجة في ذلك إجماع الطائفة عليه ، فإذا قيل كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب ، وانما يرث بسبب ، وانما يرد على ذوي الأرحام ، ولو جاز ان يرد على الزوج ، لجاز ان يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال ، إذا لم يكن وارث سواها ، قلنا الشرع ليس يؤخذ قياسا ، وانما يتبع فيه الأدلة الشرعية ، وليس يمتنع ان يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك ، واما الزوجة فقد وردت رواية (٤) شاذة بأنّها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا يعول على هذه الرّواية ، ولا تعمل الطائفة بها ، وليس يمتنع ان يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزّوجة ، كما كان له مزيّة عليها في تضاعف حقه على حقّها ، هذا أخر كلامه رحمهالله (٥).
ويقوم ولد المعتق الذكور منهم والإناث وجميع من يرثه من ذوي الأنساب على حد واحد مقامه ، إلّا الاخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة
__________________
(١) الإيجاز ، فصل في ذكر سهام المواريث ، ص ٢٧٠ ، ط. الحديث.
(٢) المقنعة ، باب ميراث الاخوة والأخوات ص ٦٩١.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) الوسائل ، الباب ٤ ، من ميراث الأزواج ، حديث ٦ ـ ٩.
(٥) الانتصار ، كتاب الفرائض والمواريث والوصايا ..