بالإجماع ، فراجعنا النّظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم ، فرأيناها مختلفة غير متفقة ، فالأولى التمسّك بالعموم ، الى ان يقوم دليل الخصوص.
فاما القسم الثاني ، فلا يتعدى الضامن ، فإذا مات الضّامن بطل التعاقد بينهما ، ولا يرثه ورثته بغير خلاف.
فامّا القسم الثالث ، فان ميراثه لإمام المسلمين ، مع فقدان جميع الأنساب والموالي ، وهذا هو ميراث من لا وارث له ، وهو الضّامن لجريرته وحدثه ، فإذا مات الامام ، انتقل الى الامام الذي يقوم مقامه ، دون ورثته الّذين يرثون تركته ، ومن يتقرب اليه.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.
وإذا أعتق الرجل مملوكا وتبرأ من ضمان جريرته كان سائبة ، ولا ولاء له عليه على ما قدمناه ، وكذلك الّذين يعتقهم في النذور والكفارات والواجبات ، فلا ولاء لمن أعتقه عليه ، ولا لأحد بسببه ، فان توالى هذا المعتق اليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، فان توالى الى غيره ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، فان مات ولم يتوال أحدا ، كان ميراثه لإمام المسلمين على ما قدمناه.
قال شيخنا في مبسوطة ، إذا ملك من يعتق عليه بعوض ، أو بغير عوض ، عتق عليه ، وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر (١).
وهذا غير واضح ، ولا مستقيم ، لأنا قد بيّنا انه لا خلاف بين أصحابنا في ان الولاء يستحقه المتبرع بالعتق ، دون غيره ، وأيضا فقول الرّسول عليهالسلام. المجمع عليه « ان الولاء لمن أعتق » (٢) وهذا ما أعتق بغير خلاف ، لانّه انعتق عليه بغير اختياره ، فإن أراد شيخنا بقوله لعموم الخبر ، هذا الخبر الّذي ذكرناه ، فهو بالضدّ من مراده واستشهاده.
ثمّ قال رحمهالله ، فامّا المكاتب ، إذا أعتق بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من
__________________
(١) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب العتق فصل في الولاء ، ص ٧١.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب العتق.