ديون لا تتسع تركته لوفائها.
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ، فإن أضيف هاهنا الى المال كان نقصانا ، وان أضيف إلى السّهام كان زيادة ، دليلنا على ما ذهبنا إليه ، إجماع أهل البيت عليه.
وأيضا فلا خلاف ان النقص هاهنا داخل على البنات على ما قدمناه ، ولا دليل على دخوله هاهنا على من عداهن من إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن ، ومحكم التبيان.
وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السّهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن ، وعدول عن الحقيقة فيها الى المجاز ، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد ، فكان أولى.
فإذا ثبت ان نقص البعض اولى ، ثبت انّه الّذي عيناه ، لان كل من قال بأحد الأمرين ، قال بالآخر ، والقول بان المنقوص غيره ، مع القول بان نقص البعض اولى ، خروج عن الإجماع.
وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع انّ الله تعالى انما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم ، فإذا دخل في هذه الفريضة الزّوج ، تغيّرت الفريضة التي سمّي فيها الثّلثين للبنتين ، كما انّه لو كان مكان الزوج ابن لتغيّرت القسمة ، ولم يكن للابنتين الثلثان.
وقال أيضا أعني بعض أصحابنا ان الزوج والزّوجة جعل لهما في الكتاب فرضان ، أعلى وأسفل ، وحطّا من الأعلى إلى الأدون ، وكذلك جعل للأبوين فرضان ، أحدهما أعلى وهو الثلثان للأب ، والثلث للأم ، ثم بين انهما إذا حجبا عن ذلك حطّا الى السّدسين ، وفرض للابنة النصف ، وللابنتين الثلثين ، ولم يحط البنات من فريضة إلى أخرى ، ويجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص ، ولا حط من رتبة إلى رتبة أخرى ، ويوفر نصيب من نقص ، وحط من رتبة عليا إلى رتبة سفلى ، حتى لا يلحقه نقص بعد نقص أخر ، فيكون ذلك إجحافا به.
وهذا الذي حكيناه عن بعض أصحابنا فيه نظر ، والمعتمد في الاستدلال على