عمر بن أبي ربيعة.
ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا |
|
عدد القطر والحصى والتراب |
فصل
وإذا انفرد الولد من الأبوين واحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه ، عصبة كان أو غيره ، بل النصف لها بالتّسمية الصريحة ، والنصف الآخر بالرد بالرحم ، على ما بيناه ، ومخالفونا يذهبون إلى انه لو كان مع البنت عم ، أو ابن عم ، لكان له النصف بالتعصيب ، وكذا لو كان معها أخت ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة العمّ أو ابن العم من النساء كالعمات وبنات العم ، إذا اجتمعوا ، ويخصون بالميراث الرجال دونهن ، لأجل التعصيب ، ونحن نورثهن.
ويدل على صحة ما نذهب اليه بعد إجماع أصحابنا عليه ما قدمناه من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على ان سبب استحقاق الميراث القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة ، وجب ان يكون اولى بالميراث.
ويدل أيضا على انه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » (١) ، فشرط في استحقاقها النّصف عدم الولد وفقده ، فوجب ان لا يستحقه مع البنت ، لأنها ولد ، ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء ، قوله تعالى « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، نَصِيباً مَفْرُوضاً » (٢) ، فأوجب سبحانه للنساء نصيبا كما أوجب للرجال ، من غير تخصيص ، فمن خصّ الرجال بالميراث في بعض المواضع ، فقد ترك الظاهر ، فعليه
__________________
(١) سورة النساء الآية ١٧٦.
(٢) سورة النساء ، الآية ٧.