بلا شبهة ، وليس لهم ان يفرقوا بان البنت لا تعقل عن أبيها ، لأن الأخت أيضا لا تعقل وقد بيّنا فيما تقدم ان ولد الولد وان نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ، بل هم أولاد حقيقة ، وبيّنا مذهبنا واختيارنا في ذلك ، فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم تسمية نفسه ، وما ينطلق عليه من الاسم ، دون ميراث من يتقرب به.
وذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أوّلا عنهم انه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فان لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثين ، والصحيح من المذهب ما قدمناه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد ، وإن نزلوا حقيقة وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليهالسلام انه ابن آدم ، ولقول الرسول عليهالسلام في الحسن والحسين عليهماالسلام ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (١). ولأن جميع ما علقه سبحانه من الاحكام بالولد ، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » الى قوله « وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ » (٢) وقوله « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » (٣) وقوله « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ » (٤) ، فإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة ، تعلق بهم احكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب ، مثل ما تعلق به بظواهر القرآن.
وليس لأحد ان يقول : ان اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، فلا يدخل في الظواهر الّا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة (٥) على ما بيّنه محصّلو أصحاب أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز فعليه الدّلالة ، ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصّلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » (٦).
__________________
(١) الإرشاد للمفيد ، في ذكر امامة الحسين بن على عليهماالسلام.
(٢) و (٣) سورة النساء ، الآية ٢٣.
(٤) سورة النور ، الآية ٣١.
(٥) ج. ل. الحقيقة.
(٦) سورة النساء ، الآية ١١.