لأنا عدلنا من الظاهر في ذلك للدليل القاطع ، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه ، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر.
ويخص ولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وثياب جلدة ، إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، فإذا لم يخلف الميت غيره ، سقط هذا الحكم ، وقسم بين الجميع ، فان كان له جماعة من هذه الأجناس ، خصّ بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه ، دون ما سواه من غير احتساب به عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه ، ليجمع بين ظواهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه ، وهو تخريج السيد المرتضى ، ذكره في الانتصار (١).
وذهب بعض أصحابنا الى ان ذلك مستحب تخصيصه به ، دون ان يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب ، وهو اختيار أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي (٢).
والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا ، المعمول به ، وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة عليه ، بلا اختلاف بينهم (٣).
وكذا ذهب السيّد المرتضى فيما رواه أصحابنا ، واجمعوا عليه من ان الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد ، لا ترث من الرباع والمنازل شيئا ، والحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها.
وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر ، والأول اختيار شيخنا المفيد ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لأنا لو خلينا وظواهر القرآن ورّثناها من جميع ذلك ، وانما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلة ، وهو إجماعنا وتواتر أخبارنا ، ولا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع والمنازل ، فحمله المرتضى على انها لا ترث من نفس ذلك ، بل من قيمته ، كما يذهب أصحابنا في الانقاض ، والطوب ـ بالطاء غير المعجمة المضمومة ، والواو ،
__________________
(١) الانتصار ، كتاب الفرائض والمواريث ، مسألة ٩.
(٢) الكافي ، فصل في الإرث ، ص ٣٧١.
(٣) ج. بغير خلاف بينهم فيه.