والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، وهو الآجر.
والصحيح انها لا ترث من نفس التربة ، ولا من قيمتها ، بل يقوّم الطوب والآلات ، وتعطى قيمته ، وما ذكره السيّد تخريج منه ، وانفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فاما إذا كان لها منه ولد ، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة ، وخبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا.
والى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمهالله في نهايته (١) ، الا انه رجع عنه في استبصاره (٢) ، وهو الذي يقوى عندي ، أعني ما اختاره في استبصاره ، لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية ، واحكام شرعية ، والإجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا ، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن ، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته (٣) ، والسيّد المرتضى في انتصاره (٤).
ولو أحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات ، إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان. وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والام ، أو الأب مع عدم كلالة الأب والام ، كان للواحد من كلالة الأم أخا كان أو أختا السدس ، ولاثنين فصاعدا الثلث ، وهذا مخصوص بالاخوة ، لأنّها الكلالة عندنا.
وذهب بعض أصحابنا الى ان قال : وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والام ، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أم أختا ، جدا كان أم جدة ، السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء.
والصّحيح من أقوال أصحابنا المحصلين ، ان لواحد الأجداد من قبل الأم إذا انفرد الثلث ، فان كان معه من الاخوة من قبلها أحد ، كان له ولهم الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لكلالة الأب ، أخا كان أم أختا ، جدا كان أم جدة ، فان كان
__________________
(١) النهاية ، كتاب المواريث باب ميراث الأزواج.
(٢) الاستبصار ، الباب ٩٤ ، كتاب الفرائض ، ج ٤ ، ص ١٥٤.
(٣) المقنعة أبواب فرائض المواريث باب ميراث الأزواج ص ٦٨٧.
(٤) الانتصار ، كتاب الفرائض والمواريث ، مسألة ١٢.