الجد أو الجدة أيضا من قبل الام معها ، وهو الأظهر.
والمراد بالسدس الذي هو الطعمة ، سدس جميع أصل الفريضة ، لا سدس ما يصيبه الأب من الفريضة فحسب ، ولا سدس ما يصيب الام من الفريضة فحسب ، بل سدس جميع أصل الفريضة ، بدلالة الخبر الذي أورده شيخنا في الاستبصار مفصلا عن أبي عبد الله عليهالسلام في أبوين وجدة لأم ، قال للأم السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب (١). وعموم الأخبار الباقية.
وهذا معنى قوله في نهايته (٢) ويؤخذ من ثلث الام سدس أصل المال ، فيعطى الجد أو الجدة من قبلها ، وكذلك قال في الجد أو الجدة من قبل الأب ، يؤخذ سدس أصل المال.
والمراد بأصل المال في الموضعين ، أصل الفريضة ، لا أصل ما حصل للأم سهمها وفرضها من الفريضة ، وكذلك القول في الأب فليلحظ ذلك ويحتفظ به ، فإنه ملتبس.
وترث الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم ، مجرى الاخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الإرث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الاخوة والأخوات من قبل الام ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من الأب والام ، أو من الأب (٣) ، إذا لم يكن عمّ ولا عمة من قبل الأب والام ، وللذكر من هؤلاء الأعمام والعمات مثل حظ الأنثيين ، هذا على قول بعض أصحابنا.
والأظهر من الأقوال ، والذي يقتضيه أصل مذهبنا ، والذي عليه المحصلون من أصحابنا ، ان واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمّات الثلث ،
__________________
(١) الاستبصار ، الباب ٩٧ ، كتاب الفرائض ، ج ٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٠ ، الرقم ٦١٧.
(٢) النهاية ، كتاب المواريث باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما.
(٣) ج. ل. والعمات من قبل الأب والام أو من قبل الأب.