وللاثنين فصاعدا الثلث ، نصيب الام ، وانما ذلك مخصوص بالاخوة والأخوات فحسب ، لأنّهم الكلالة ، عندنا على ما قدمناه.
والاخوة والأخوات المتفرقون ، والأعمام والعمات المتفرقون ، والأخوال والخالات المتفرقون ، مثال ذلك ، أخ من قبل الأب والام وأخ من قبل الام فحسب ، وأخ من قبل الأب ، وكذلك الأعمام والأخوال ، فإنه يسقط واحد الثلاثة الذي من جهة الأب خاصة ، فإذا فقد الذي من جهة الأب والام ، قام مقامه الذي من قبل الأب ، الذي أسقطناه في أخذ ما يأخذه ، ومقاسمة من يقاسمه على حد واحد ، فليحصل ذلك ويتأمل.
والدليل على ذلك إجماعنا عليه بغير خلاف أعلمه.
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات ، مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات ، مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو ادنى منه ، الّا من استثنيناه فيما مضى ، من ان ابن العم للأب والام ، يكون أحق عندنا من العمّ للأب ، لإجماعنا على صورة هذه المسألة وعينها ، دون ما عداها ، وليس كذلك إذا ترك أخا لأبيه ، وابن أخ لأبيه وامه ، فان المال هاهنا للأقرب الذي هو الأخ من الأب ، دون ابن الأخ الذي من الأب والام ، فليلحظ ذلك.
وكل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به ، فإن جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة ، كان داخلا على من هو من قبل الأب ، مثاله امرأة ماتت ، وخلفت زوجها وعمها وخالها ، فان الزوج يستحق النصف من التركة ، والخال يستحق الثلث ، والباقي وهو السدس للعم ، لانه لو كان من يتقربان به موجودا وهو الأب والام ، كانت القسمة هكذا ، وإجماعنا منعقد على جميع ذلك.
فصل
فان لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا ،