ولا مولى تضمن جريرة ، فإن ولاءه للإمام وميراثه له ، لأنه الذي يضمن جريرته وحدثه من ماله وخاصّة ، دون مال بيت المسلمين ، فإذا مات الامام انتقل الى الامام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه ، دون ورثته الذين يرثون تركته ، ومن يتقرب اليه.
قد قلنا انه إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه ، دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، وبينا خلاف أصحابنا في ذلك ، وما ذهبنا اليه هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الا بعد على تدريج ميراث المال ، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليهالسلام الولاء لحمة ـ بضم اللام ـ كلحمة النسب (١) ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله (٢) وهو الصحيح.
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه وتحريره.
فصل
قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم ، فامّا المسلم فإنه يرث الكافر عندنا ، وان بعد نسبه ، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا ، وقد دللنا على ذلك بظواهر آيات الميراث ، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا فالإسلام يزيده قوة وعلوّا ، لقوله عليهالسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٣). وبهذا يحتج على المخالف ، وبقوله عليهالسلام الإسلام يزيد ولا ينقص (٤).
فاما ما رووه من قوله عليهالسلام لا توارث بين أهل ملتين (٥) ، ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في رواته (٦) ، ثم هو مخالف لظاهر
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٢ ، من كتاب العتق ، ح ٢ ـ ٦.
(٢) الخلاف ، كتاب الفرائض ، مسألة ١٤١.
(٣) و (٤) الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١ ـ ٩.
(٥) الوسائل الباب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١٤ ـ ١٥ ـ ١٧ ، وفي المصدر ، لا يتوارث أهل ملّتين.
(٦) ج. ل. روايته.