الحد بمقدار ما تحرّر منها إذا لم يشتبه الحكم عليه.
والكتابة المشروطة ، هو ان تقول للعبد في حال الكتابة « متى عجزت عن أداء ثمنك فأنت رد في الرق ، ولى جميع ما أخذت منك » ـ فمتى عجز عن ذلك وحد العجز هو ان يؤخر نجما الى نجم والاولى ان نقول ان يؤخر النجم بعد محلّه فامّا تأخير النجم الى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصّبر عليه الى ذلك الوقت ، أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته وأداء ثمنه فإنه عند ذلك يرجع رقا إذا فسخ ذلك مولاه ، فان لم يفسخ الكتابة مولاه ، بقي على ما هو عليه من الكتابة ، وليس بمجرّد عجزه يرجع رقا ، بل يكون سيده بالخيار بين فسخ الكتابة ، أو المقام عليها والصبر عليه.
فان مات هذا المكاتب ، وخلف مالا وأولادا ، كان ما ترك لمولاه ، دون غيره ، وكان أولاده مماليك له إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها ، فامّا ان كانوا من حرة ، فلا يكونون مماليك لسيده.
ولا يجوز لهذا المكاتب ان يتصرف في نفسه بالتزويج ، ولا بهبة المال ، ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شيء من مال الكتابة ، وانما يجوز له التصرف في تنمية المال.
ومتى حصل عليه دين ، كان مولاه ضامنا له ، إذا كان قد اذن له في الاستدانة ، لأنه عبده.
والضرب الآخر من المكاتبة ، هو ان يكاتبه على شيء معلوم ، ونجوم معلومة ، ولا يشترط عليه انه ان عجز فهو رد في الرق ، على ما بيناه ، فمتى أدى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك على ما تقدم بيانه ، ولم يكن لمولاه عليه سبيل.
فان مات هذا المكاتب وترك مالا وترك أولادا ، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية ، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل ، بعد إخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع ، لأنّه دين ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه.
والّذي ينبغي تحصيله في ذلك ، ان نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية ، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه ، ويؤخذ بقيّة مال الكتابة من نصيب وارث