ولا حكم المرتدّ الذي كان كافرا ثم أسلم ، لأنهم بحكم الكفار الأصليين ، فليلحظ ذلك ، فان فيه لبسا على من لم ينعم النظر ، وانما الرواية من اخبار الآحاد أوردها شيخنا في نهايته إيرادا ، كما أورد أمثالها مما لا يعمل به.
والمسلم إذا كان له أولاد ذميون ، وقرابة كفار ، ومولى نعمة مسلم ، أو مولى تضمن جريرة ، أو مولى امامة ، فان ميراثه للمولى المسلم ، دون أولاده وقراباته الكفار.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء والمذاهب ، والاعتقادات والديانات ، والمقالات ، لأن الذي به يثبت الموارثة ، إظهار الشهادتين ، والإقرار بأركان الشريعة ، من الصّلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب ، وبتركه العقاب.
وقد يوجد في بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة ، والاعتقادات المتباينة ويرث المؤمنون أهل البدع ، من المعتزلة والمرجئة والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الايمان ، كما يرث المسلمون الكفّار ، ولا يرث الكفار أهل الإسلام (١).
والأوّل هو المذهب المحصل ، والقول المعول عليه ، والمرجوع اليه.
والكفار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض ، لان الكفر كالملة الواحدة ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا (٢) ، فجعل من خالف الإسلام ملة واحدة.
والمسلم الذي يولد (٣) على فطرة الإسلام ، ثم ارتدّ ، فقد بانت منه امرأته ، ووجب عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وقسم ميراثه بين ورثته ، وتستحق الزوجة سهمها معهم ، لانه بحكم الميت ، فكأنه قد مات ، وهي زوجته ، ما فارقها الّا بالموت ، فكأنه قد مات عن زوجة ، ولا يستتاب ، بل يقتل على كل حال ، فان القتل
__________________
(١) المقنعة ، باب مواريث أهل الملل المختلفة ص ٧٠١.
(٢) الوسائل : الباب ١ ، من أبواب موانع الإرث ، ح ٦.
(٣) ج. ل. ولد.