قد تحتم عليه ، فان لحق بدار الحرب ، ثم مات وله أولاد كفار وليس له وارث مسلم ، كان ميراثه لإمام المسلمين.
ومن كان كافرا ، فأسلم ثم ارتد ، عرض عليه الإسلام ، فإن رجع اليه ، والّا ضربت عنقه ، وتعتد امرأته منه عدة المطلقة ، دون عدة المتوفّى عنها زوجها ، لأنّها بانت منه قبل موته ، وتلك ما بانت منه الّا بعد موته الذي هو ارتداده الذي هو بمنزلة موته ، فان قتل أو مات وزوجته في العدة ، ورثته مع ورّاثه المسلمين ، قد حكم (١) عليها استيناف عدّة المتوفّى عنها زوجها ، مذ يوم (٢) مات لانه لو تاب ورجع الى الإسلام قبل خروجها من عدّتها ، كان أملك بها بالعقد الأول ، فإن ماتت في العدة ، لم يرثها وهو على حال الكفر ، لأنا قد بينا ان الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم يرث الكافر ، ولا يجب عليها على جميع الأحوال إلّا عدة المطلقة ، دون المتوفّى عنها زوجها ، ما عدا الموضع الذي ذكرناه واستثنيناه من وجوب استيناف عدة الوفاة ، لأنه لو تاب وهي في العدة ، كان أملك بها ، وانما يجب على من مات زوجها وهي في عدة يكون بها أملك ، ان يستأنف عدة المتوفّى عنها زوجها ، لقوله تعالى « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » (٣) وهذا قد وذر زوجة ، لان المعتدة عدة رجعية عندنا بغير خلاف بيننا زوجة.
وهذا المرتد الذي ارتد لا عن فطرة الإسلام ، لا يقسم ماله بين ورثته ، الى ان يموت أو يقتل ، ولو لحق بدار الحرب ، بل يوقف وهو على ملكه ، ما زال عنه بارتداده.
وقال شيخنا في نهايته ، ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد ، عرض عليهالسلام ، فان رجع اليه ، والّا ضربت عنقه ، فان لحق بدار الحرب ، ولم يقدر عليه ، اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ، ثمّ يقسّم ميراثه بين أهله ، فإن رجع الى الإسلام قبل انقضاء عدتها ، كان أملك بها ، وان رجع بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل ، فان مات على كفره وله أولاد كفّار ، أو لم يخلّف وارثا مسلما ، كان ميراثه لبيت المال ، هذا
__________________
(١) ج. ل. ووجب عليها.
(٢) ج. ل. منذ.
(٣) سورة البقرة ، الآية ٢٣٤.