أخر كلامه رحمهالله (١).
الّا انه رجع عنه في مسائل خلافه (٢) ، ومبسوطة (٣) ، وذهب الى ما اخترناه ، لأن قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، وانما الشافعي في أحد قوليه يقول المرتد الذي يستتاب يزول ملكه عن ماله ، وينتقل ماله الى ورثته ، وهو حي ، ومذهبنا بخلاف ذلك ، بل ماله باق على ملكه ما دام حيا ، وبالموت أو القتل ينتقل عنه الى ورثته المسلمين ، فليلحظ ذلك.
وقوله رحمهالله كان ميراثه لبيت المال ، فمراده بيت مال الامام ، دون بيت مال المسلمين ، فليلحظ ذلك في جميع ما يقوله في باب المواريث.
وقد قدمنا انه إذا أسلم الكافر ، أو عتق المملوك على ميراث بعد قسمته ، لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت الّا وارث مملوك ، ابتيع من التركة ، وعتق ، وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته ، أو زائدا عليها ، فاما إذا نقصت عن ذلك ، فلا يجب شراؤه ، ولا يجبر المولى على بيعه ، وتكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف.
وروي انه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك ، استسعي في الباقي (٤) ، ذهب اليه بعض أصحابنا.
والأول الأظهر ، وعليه العمل والفتاوى.
فان كان الوارث اثنين ، أو جماعة ، ونقصت التركة عن شرائهما ، أو شراء جميعهم ، ووفت بثمن واحد منهم ، فلا يشترى من وفت بثمنه ، بغير خلاف.
وذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشترى إلّا ولد الصلب ، والوالد والوالدة فحسب ، دون من عداهم من سائر الورّاث من ذوي الأنساب والأسباب.
وهو الذي يقوى في نفسي ، واعمل عليه ، وافتى به ، وهو اختيار شيخنا
__________________
(١) النهاية كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين آخر الباب.
(٢) الخلاف كتاب المرتد مسألة ٧.
(٣) المبسوط ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣.
(٤) أورده الشيخ قدسسره في النهاية باب الحرّ المسلم يموت ، وقال لست اعرف بذلك أثرا.