المفيد (١) ، والسيّد المرتضى (٢) ، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي (٣).
والذي يدل على صحة ما اخترناه ، انه لا خلاف بيننا في ان الرق يحجب الورّاث عن الإرث ، مثل الكفر والقتل عمدا على جهة الظلم ، وبإجماعنا اشتري الثلاثة المذكورون ، وليس معنا إجماع منعقد ممن عداهم ، فبقينا فيمن عداهم على الأصل.
وشيخنا أبو جعفر في نهايته (٤) يوجب شراء الزوج والزوجة ، الّا انه رجع عن ذلك في استبصاره (٥) ، وذهب الى انه لا يشترى واحد منهما ، ولا يورث ، بل يكون التركة لإمام المسلمين.
واما ما عدا الولد للصلب والوالدين من سائر القرابات ، فلم يرد بذلك الآخر واحد مرسل ، وراويه عبد الله بن بكير ، وهو فطحي المذهب ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فلا وجه لإعادته.
وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حيّ ، ولم يكن عليه دين ، جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه ، فان لم يخلّف غيرها عتق منها نصيب الولد ، واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيّدها ، بيعت في الدين إذا لم يخلف ما يحيط بثمن رقبتها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب أمهات الأولاد ، وإذا مات مولاها وولدها حيّ ، جعلت في نصيب ولدها ، وقد انعتقت ، فان لم يخلف غيرها ، كان نصيب ولدها منها حرا ، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ، فان لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك الى ان يبلغ ،
__________________
(١) في المقنعة ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ٦٩٥.
(٢) في الانتصار ، والعبارة هكذا ـ من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وامّا مملوكة ، فان الواجب ان يشتري من تركته ويعتق.
(٣) في النهاية ، باب الحرّ المسلم يموت.
(٤) النهاية كتاب الميراث باب الحر المسلم يموت.
(٥) الاستبصار ، الباب ١٠٣ من كتاب الفرائض.