فإذا بلغ اجبر على ثمنها ، فان مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين (١).
الّا انه رجع عن هذا أيضا في نهايته ، في باب السراري وملك الايمان ، في كتاب النكاح ، فإنه قال في أخر الباب ، وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا ، فان مات الولد جاز له بيعها ، ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها ، فان مات الرجل ولم يخلف غيرها ، بيعت وقضى بثمنها دينه ، وان كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق ، هذا أخر كلام شيخنا (٢).
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ، على ما بيناه (٣) بلا خلاف ، ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه ، أو على عاقلته ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك ، وظاهر آيات المواريث ، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع ، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه.
ليس بشيء ، لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية ، وبين الميراث ممّا عداها.
ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ، ولا من يتقرب بها ، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
ولا يستحق أحد من الزوجين القود على حال ، فإن رضي الورثة المناسبون بأخذ الدية ، وبذلها القاتل ، كان لهما نصيبهما فيها.
وميراث ولد الملاعنة لأمّه ولمن يتقرب بها ، ويرثها هو ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد الّا ان يقرّ به بعد اللّعان ، فيرثه الولد دون أقاربه ، لأن إقراره في حق نفسه فحسب ، هذا على قول بعض أصحابنا ، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته (٤).
__________________
(١) النهاية كتاب العتق باب أمهات الأولاد.
(٢) النهاية ، كتاب النكاح ، باب السراري والايمان.
(٣) في ص ٢٧٣.
(٤) النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث الملاعنة.