هذا بخلاف مذهبه في نهايته (١) ، فان فيها أطلق القول.
والصحيح انه يرث أخواله ، وترثه أخواله ، سواء اعترف به أبوه بعد اللعان. أو لم يعترف ، لان نسبه من الام بسبب (٢) شرعي بغير خلاف.
وأورد في استبصاره حديثين قال فيهما ابن الملاعنة ترثه امه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، لان جنايته على الامام ، فتأوّلهما ، وقال الوجه في هاتين الروايتين ان نقول : انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه (٣).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله وهذا تأويل يرغب الإنسان عنه ، ويربأ بنفسه منه ، لانه مصير الى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية ذوي الأرحام ، وأصول المذهب ، ورجوع الى القول بالعصبة ، ثم هدم ونقض لإجماعنا ، وهو ان قرابات الام وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا ، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته ، ولا من ولدته ، لأنهما غير أبويه شرعا ، ولا من يتقرب بهما اليه ، ولا يرثونه على حال ، لانه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه ، لان الولد للفراش على ما جاء عنه (٤) عليهالسلام والفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد ، وإمكان الوطي عندنا وعند الشافعي.
ومن أصحابنا من قال حكمه حكم ولد الملاعنة سواء ، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
والأوّل هو المذهب الذي يقتضيه أصولنا.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فان ولد ميتا فلا شيء له ، وان ولد حيا ، ورث ويعلم حياته بالاستهلال ، وهو رفع الصوت أو الحركة الكثيرة التي لا تكون الا من حي ، فربما كان أخرس ، وقد ذكرنا احكام الشهادة بالاستهلال وكيفيتها في كتاب الشهادات (٥) ، فلا وجه لا عادته.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الميراث باب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) ج. ل. نسب.
(٣) الاستبصار ، الباب ١٠٥ من كتاب الفرائض ، ج ٩ ـ ١٠.
(٤) الوسائل : الباب ٥٦ ، ح ١ ، والباب ٥٨ ، ح ٥ ـ ٤ ـ ٣ ـ ٢ والباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ٨ من أبواب ميراث الملاعنة ، ح ١ ـ ٤.
(٥) في الجزء الثاني ، ص ١٣٨.