أصحابنا ، ولم ترثه المرأة ، ولا عدة عليها منه.
وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الأخر رد عليه بإجماع أصحابنا ، ولا يلزم على ذلك ان يرد الباقي من سهم الزوجة عليها إذا انفردت بالميراث ، لان الشرع لا يؤخذ قياسا ، وقد قدمنا (١) القول في ذلك مشروحا ، فلا وجه لإعادته.
وإذا تعارف المجلبون ـ واحدهم مجلب (٢) جلب وهو الحميل ـ واختلف في تفسيره فقال الجوهري في كتاب الصّحاح الحميل الذي يحمل من بلده صغيرا ، والحميل الدعي.
قال الكميت يعاتب قضاعة في تحويلهم الى اليمن :
علام نزلتم من غير فقر |
|
ولا ضراء منزلة الحميل |
وقال صاحب المجمل وهو ابن فارس ، الحميل الدّعي.
وقال الهروي في غريب الحديث ، اما قوله الحميل لا يورث إلّا ببيّنة ، ففيه قولان ، يقال فيه هو الذي يحمل من بلاده صغيرا الى بلاده الإسلام ، ويقال هو المحمول (٣) النسب ، وذلك ان يقول هذا أخي أو أبي أو ابني ، ليزوي ميراثه عن مواليه ، فلا يصدق إلا ببينة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، واما الحميل فهو الذي يجلب من بلاد الشّرك ويسترق ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنه يقبل قولهم في ذلك ، ويورثون على نسبهم ، ولا يطالبون بالبيّنة على ذلك على حال (٤).
وهذا القول قريب من قول من حكيناه من أهل اللغة ، إذ كل منهما مدع نسبا من الأخر ، لأن حقيقة الدعوى كل خبر ليس على صحته وفساده دليل.
__________________
(١) في ص ٢٤٣.
(٢) ل. مجلوبون واحدهم مجلوب. وفي نسخة الأصل : « مجلبون واحدهم مجلوب » والظاهر انه خطأ.
(٣) ل. المجهول.
(٤) النهاية : كتاب الميراث ، باب ميراث ولد الملاعنة.