الّا ان شيخنا أبا جعفر رجع في التبيان ، فقال الحميل الغريب ، لانه يحمل على القوم وليس منهم (١).
فاما ميراث اللقيط ، فان كان توالى الى إنسان ، ضمن جريرته وحدثه ، فإنّه يكون ميراثه له ، وضمان جريرته عليه ، فان لم يكن توالى الى أحد ، فميراثه لإمام المسلمين ، وليس لمن التقطه وربّاه شيء من ميراثه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : واما المشكوك فيه ، فهو ان يطأ الرجل امرأته أو جاريته ، ثم يطؤها غيره في تلك الحال ، وتجيء بالولد ، فإنه لا ينبغي له ان يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي ان يربيه وينفق عليه ، فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه ، وان مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال ان لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة ، هذا أخر كلامه في نهايته (٢).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ما ذكره رحمهالله خلاف ما يقتضيه أصول مذهبنا ، والصحيح ان هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا ، يرثه إذا مات وكذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع امه بغير خلاف بيننا ، ولقوله عليهالسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر (٣) والفراش عبارة عن العقد ، وإمكان الوطي على ما جرت به العادة ، دون التمكين على ما في مقدور الله تعالى ، على ما يذهب إليه أبو حنيفة.
وإذا وطي نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجاءت بولد ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به ، وضمن للباقين من شركائه حصّتهم ، وتوارثا ، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الأخر ، كان الولد لا حقا بمن عنده الجارية ، ويرثه (٤) الأب والولد أيضا مثل ذلك يرثه على ما رواه أصحابنا.
__________________
(١) التبيان : لم نتحققه.
(٢) النهاية : كتاب الميراث ، باب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) الوسائل ، الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤) ج. ل. ويرث.