وتحقيق ذلك ان يعتبر بستة أشهر وأقل منها ، فان كان أقل من ستة أشهر من وقت وطي المشتري ، فانّ الولد يلحق بالسيّد الأوّل الذي هو البائع ، وان كان لستة أشهر فصاعدا فإنه يلحق بالمشتري الذي عنده الجارية ، فاما الرواية ، فيمكن ان يعمل بها على بعض الوجوه ، وهو ان يكونا وطئاها في وقتين متقاربين في يوم واحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه (١).
وهذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، لان الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ، ولا يصح التبرّي من المواريث على حال ، وانما هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، وأوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا.
وقد رجع عنها في الحائريات ، في المسألة الخامسة والثمانين والمائة ، وعن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من تعقل عنه وجريرته ، أيكون ذلك بمنزلة الأب ، أو ما الحكم في ذلك فيه؟ فقال رحمهالله الجواب لا يصح له التبري ، لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ، وثبت حكمه ، والرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر ، فان صحت لا يقاس عليها غيرها ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله في الجواب (٢).
والمملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار ، بل ماله ان كان في يده شيء لمولاه ، وكذلك حكم المدبّر بغير خلاف بين أصحابنا.
فامّا المكاتب فهو على ضربين ، مشروط عليه ومطلق ، على ما قدمناه (٣) في موضعه ، فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك ، فان كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما ادى من مكاتبته ، من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك.
وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه ان يكون ولاؤه له كان شرطه صحيحا ،
__________________
(١) النهاية ، كتاب الميراث باب ميراث ولد الملاعنة آخر الباب.
(٢) لا توجد المسألة في المطبوع من مسائل الحائريات في المجموعة التي سميت بالرسائل العشر.
(٣) ص ٢٦.