بما يسوغ في دينه ، وهذا هو الحق اليقين ، فشيخنا أبو جعفر المخالف في مسألة المجوس ، إذا تحاكموا إلينا ، فهو محجوج بقوله هذا الذي حكينا عنه ، في مبسوطة.
وما ذهبنا اليه اختيار السيّد المرتضى ، ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فإنه قال المسألة التاسعة والمائة ، وان ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح ، دون النكاح الفاسد ، والحجة في ذلك الإجماع المتكرر ، وليس هذه المسألة مما ينفرد بها الإمامية ، بل يوافق عليها مالك والشافعي ، ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي ، هذا أخر كلامه في المسألة (١).
وكلامنا أيضا فقد أطلنا فيها.
فامّا من عدا المجوس من الكفار ، إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى ، وشريعة نبيّه عليهالسلام بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وهو مذهب شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته ، فإنه قال بعد ان أطنب في ميراث المجوس ، فاما من عدا المجوس من الكفار ، فإذا تحاكموا إلينا ، ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله سواء ، هذا آخر كلامه رحمة الله في الباب (٢).
قوله رحمهالله ـ فاما من عدا المجوس من الكفار فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيّه صلىاللهعليهوآله سواء ، كأنّه رحمهالله قد ورث المجوس على كتاب الله وسنة نبيّه حتّى يعطف عليهم غيرهم ، ويقول ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه ، فان هذا قول عجيب ظريف.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، لما ذكر اختلاف أصحابنا في ميراث المجوس ، قال الآخرون يورثون بكلا الأمرين ، الأنساب والأسباب ، سواء كانا جائزين في الشرع ، أو لم يكونا جائزين ، وهو الذي اخترته في سائر كتبي في النهاية والخلاف والإيجاز في الفرائض ، وتهذيب الاحكام ، وغير ذلك ، لأنه الأظهر في الرّوايات (٣).
__________________
(١) المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى ، ص ٢٦٦ ، المسألة ١٠٩ الّا أنّه ذكرها في « المسائل الموصليات الثالثة ».
(٢) النهاية كتاب الميراث باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار.
(٣) المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الفرائض والمواريث ، فصل في ميراث المجوس ، ص ١٢٠.