الكتابة تصح حالّة ، ومؤجّلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها.
يجوز عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة الواجبة ، لأنّه عند أصحابنا جميعا عبد ما بقي عليه درهم ، وأحكامه أحكام العبد القن بلا خلاف بينهم ، فامّا المكاتب المطلق ان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا ، فيجوز عتقه في الكفارة ، فإن كان ادى منها شيئا ، فلا يجوز عتقه في الكفارة.
وقال شيخنا في مسائل خلافه ، لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة ، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة (١).
وما حرّرناه هو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا ، واليه ذهب في نهايته (٢).
باب التدبير
التدبير ، هو ان يعلّق عتق عبده بوفاته ، فيقول « متى مت أو إذا مت فأنت حرّ أو محرّر أو عتيق ، أو معتق » وسمّى مدبرا لان العتق عن دبر حياة سيّده ، يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة ، إذا مات ، ودبّر عبده يدبره تدبيرا ، إذا علق عتقه بوفاته.
والتدبير لا يقع الّا مع قصد اليه ، واختيار له ، ولا يقع على غضب ، ولا إكراه ، ولا سكر ، ولا على جهة اليمين ، ويكون القربة الى الله تعالى هي المقصودة به ، دون سائر الأغراض ، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز.
وهو على ضربين ضرب يجوز الرجوع فيه ، وهو إذا كان ذلك التدبير تطوعا وتبرّعا ، فهو بمنزلة الوصيّة ، يجوز بيعه في دين وغير دين ، وإخراجه عن ملكه ، والتصرف فيه بسائر جميع التصرفات ، كما يجوز له الرجوع في وصيّته.
والضرب الآخر ، لا يجوز بيعه ، وهو انّه إذا كان تدبيره عن واجب ، ومعنى ذلك ان يكون مثلا قد نذر إن برئ مريضة ، أو قدم غائبة أن يدبر عبده ، ففعل
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الظهار ، مسألة ٢٩ ، والعبارة هكذا ، عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة .. فإن المكاتب عندنا على ضربين ، مشروط عليه وغير مشروط إلخ.
(٢) النهاية كتاب النذر والعهود باب الكفارات.