وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمّها ، ولا يجتمع هذه الثمانية الأجداد إلا بعد عدم الأجداد الذين يتقربون هؤلاء الثمانية بهم ، حتى يتقدر اجتماع هؤلاء ، فإذا قدّر ذلك ، كان لأجداد الأب الثلثان ، منهما ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل امه ، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الام ، النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال ، للجد والجدة من قبل أبي أم الميت ، بينهما بالسوية ، والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها أيضا ، بينهما بالسوية ، فهذه الفريضة مخرجها من ثلاثة ، لأن أقل ما له ثلثان وثلث صحيحان من ثلاثة ، فتنكسر على كل واحد من المستحقين ، فتضرب عدد رءوس الأجداد الذين من قبل الام وهم أربعة ، في أصل الفريضة ، فينكسر أيضا عليهم ، فتضرب أيضا تسعة في اثنى عشر ، فيرتقي الى مائة وثمانية أسهم ، منها الثلث للجدّين والجدتين من قبل أم الميّت ، وهو ستّة وثلاثون سهما ، للجد والجدّة من أبيها النصف من ذلك ، ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما تسعة ، وللجدّ وللجدة من قبل أمّها النصف الباقي ، وهو ثمانية عشر سهما ، لكل واحد منهما تسعة ، لأن هؤلاء الأربعة يأخذ كل واحد منهم مثل ما يأخذه الآخر ، ذكرهم وأنثاهم سواء ، لأنهم من قبل الام ، ويبقى الثلثان من أصل المال وهو اثنان وسبعون سهما للجدين والجدتين من قبل أب الميت ، منهما الثلثان ، وهو ثمانية وأربعون سهما للجد والجدة من قبل أبيه ، للجد اثنان وثلاثون سهما ، وللجدة ستة عشر سهما ، والثلث (١) الباقي وهو أربعة وعشرون سهما ، للجد والجدة من قبل امه ، منها للجد ستة عشر سهما ، وللجدة ثمانية أسهم ، فذلك مائة وثمانية أسهم ، وقد استوفيت الفريضة ، فإن خلف الميت عمة لأب ، هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان ، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما ستة ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من
__________________
(١) ج. ل. وثلث.