يكون فيها صاحب فرض مسمّى ، والباقي يرد على أصحاب تلك القسمة.
فإن كان ما تجده ينكسر وفيها صاحب مسمّى ، والباقي لمن يبقى ، وهو الضرب الأول ، فاخرج الفرض المسمى لصاحبه ، فإذا وجدت الباقي بعده ينكسر على من يبقى من الوراث ، فاضرب رءوسهم ـ اعنى عددهم لا عدد سهامهم ، ولا عدد مخارجها سوى عدد صاحب الفرض المسمى ـ في أصل الفريضة ، هذا إذا كان يستحق كل واحد مثل ما يستحقه صاحبه سواء ، ثم اقسم ذلك تجد السهام صحيحة.
مثال ذلك إنسان مات ، وترك أباه وثلاثة بنين ، فهذه من ستة ، يكون للأب من ذلك سدس ، يبقى خمسة أسهم لا تنقسم على البنين الثلاثة على الصحة ، فالوجه في ذلك ان تضرب عدد رءوسهم وهي ثلاثة ، في أصل الفريضة وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر سهما للأب منها السدس ، ثلاثة أسهم ، وتبقى خمسة عشر سهما لكل واحد من البنين خمسة أسهم وقد استوفيت الفريضة على الصحة من غير انكسار.
ومثال آخر ، وهو رجل مات ، وخلف أبوين وخمس بنات ، للأبوين السّدسان ، سهمان من ستة ، تبقى أربعة أسهم لا تنقسم على صحة ، تضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة ، فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ، ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم.
وان كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولم تصح القسمة ، فاضرب عدد من له ما بقي ، في أصل الفريضة ، مثل أبوين وزوج وبنتين ، للزوج الرّبع ، وللأبوين السدسان ، تخرج من اثنى عشر ، تبقى بعد فرائضهم خمسة ، فتكسر على البنتين ، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان ، في اثنى عشر ، فيكون أربعة وعشرين ، لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم ، وللزوج ستة أسهم ، ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم.
فإن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض ، أو على بعضهم بعد فرائضهم ، ولم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ، واضرب في أصل الفريضة ، مثل أبوين وبنت ، للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم ، فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ، ومخرج