باب الإقرار بوارث
إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، وجحد الآخر ، فلا خلاف ان نسبه لا يثبت ، فامّا المال الذي حصل في يد المقر ، فمذهبنا انه يلزمه بمقدار حصته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثم على هذا الحساب ، لأنه أقر على نفسه ، وعلى غيره فقبلنا إقراره على نفسه ، ولا نقبل في حق غيره. والنسب بشاهد واحد لا يثبت.
إذا كان الورّاث جماعة ، فأقر اثنان رجلان ، ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة ، فان لم يكونا عدلين ، لم يثبت نسبه ، ولزمهما بمقدار حصتهما على ما قدمناه من الاعتبار.
الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين ، اما ان يكون المقر بالنسب مقرا على نفسه بنسب أو غيره ، فان كان على نفسه ، مثل ان يقر بأنه ابنه ، نظر فان كان المقربة صغيرا ، اعتبر فيه ثلاثة شروط ، أحدها ان يمكن ان يكون ولدا له ، فان لم يمكن ان يكون ولدا له ، فلا يثبت نسبه ، مثل ان يقر به ، وللمقر ستة عشر سنة ، وللمقر به عشر سنين.
والثاني ان يكون مجهول النسب ، لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت نسبه منه.
والثالث ان لا ينازعه فيه غيره ، لأنه إذا نازعه فيه غيره ، لم يثبت ما يقول الّا ببيّنة.
فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ، ثبت النسب.
وان كان المقربة كبيرا ، فإنه يعتبر فيه أربعة شروط ، الثلاثة التي ذكرناها ، والرابع تصديق المقربة ، لأنه إذا كذبه في إقراره لم يثبت نسبه منه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، جميع ما يقر به يعتبر تصديقه له ، الّا ولد الصلب فحسب ، فإنه يثبت نسبه منه ، سواء صدقه أو كذبه (١).
__________________
(١) النهاية ، باب الإقرار بوارث.