قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، لما أورد ما قاله المخالف ، ولو قلنا انه يثبت الميراث أيضا كان قويا ، لانه يكون قد ثبت نسب بشهادتهما ، فتبعه الميراث لا بالإقرار (١).
هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره ، وهو إذا كانا اثنين عدلين ، فاما إذا كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين ، فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما.
ولو مات المقر له ، لم يرثه المقر ، لانه لم يثبت نسبه ، اللهم الّا ان يكون قد صدقه المقر له في ذلك ، وكان بالغا عاقلا ، ولا يتعدى منهما الى غيرهما ، الّا الى أولادهما فقط ، فاما غيرهما من ذوي النسب ، فلا يثبت ميراثهما منه الا بالإقرار منهم أيضا كذلك ، أو تصديق لهما ، فيقوم مقام الإقرار.
إذا مات رجل وخلف ابنا ، فأقر بأخ ، ثم إنهما أقرا بثالث ، ثبت نسب الثالث ، ثم ان الثالث أنكر الثاني ، وقال ليس بأخ لنا ، سقط نسبه ، لانه لم يقر بنسبه اثنان من الورثة ، وانما أقر الأوّل ، فيكون المال بين الأوّل والثالث ، ويأخذ الثاني من الأوّل ثلث ما في يده ، لانه مقرّ به وبغيره.
إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للزوج ، وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه الّا انه يقاسمها ، فالمرأة تزعم ان لها الثمن ، لان لمورثها ابنا فينظر ، فان كان المال في يد الأخ ، لم تأخذ إلّا الثمن ، لانه القدر الذي تدعيه ، وان كان المال في يدها ، لم يأخذ الأخ إلّا ثلاثة أرباع المال ، لانه هو القدر الذي يدعيه ، لانه يقول لها الربع ، إذ ليس لمورثها ابن ، فيبقى في يدها الربع ، وهي تدّعي نصفه ، فيكون لها ، والباقي يردّه على الابن.
إذا خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، وجحد الآخر ، فان نسب المقر به لا يثبت ، فان مات الجاحد ، فورثه المقر جميع ماله ، وجب عليه ان يقاسم الأخ المقر به ، لانه كان أقربه ، وان خلف اخوه الجاحد ابنا ، فوافق عمه على إقراره ، ثبت النسب والميراث على ما ذكرناه ، لأنهما اثنان.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، كتاب الإقرار ، ص ٣٩.