إذا خلف ابنين أحدهما عاقل والآخر مجنون ، فأقر العاقل بنسب أخ له ، لم يثبت النسب بإقراره ، لأنه واحد ، فإن أفاق المجنون ، ووافقه على إقراره ، ثبت النسب والميراث ، وإن خالفه لم يثبت نسبه ، وشارك المقر في مقدار ما يخصه ، وان مات وهو مجنون ، فان ورثه المقر جميع المال ، قاسم المقر به ، لانه كان مقرا به.
فان خلف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم ، فأقر أحدهما بأخ ، نظر فان كان الميت كافرا ، كان الميراث للمسلم ، فإن أقر بنسب قاسم المقر به ان كان مسلما ، والّا حاز الميراث جميعه ، ولا يراعى جحود الكافر ، لانه لا يرث شيئا ، فالمال كله للمسلم ، وان كان الميّت المسلم (١) فكذلك المال للمسلم ، فإذا أقر بنسب ، ثبت وقاسمه المال ، ولا يراعى جحود الكافر ، وان أقر الكافر في المسألتين ، لم يكن لإقراره تأثير ، لأنه لا يرث شيئا.
وإذا خلف ابنين ، أحدهما قاتل ، فالمال كله لغير القاتل ، فإن أقر بنسب أخ ، شاركه في الميراث ، وإن أقر القاتل لم يثبت النّسب ، لانّه ليس له من الميراث شيء.
إذا أقر ببنوة صبي ، لم يكن ذلك إقرارا بزوجيّة امّه ، سواء كانت مشهورة الحرية ، أو لم تكن ، والى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه ، ووافقه الشافعي على ذلك ، وخالفهما أبو حنيفة ، واحتج أبو حنيفة بأن أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي ان تحمل على الصحة ، فقال شيخنا يحتمل ان يكون الولد من نكاح صحيح ، كما يحتمل ان يكون من نكاح فاسد ، أو من وطي شبهة ، ثم قال ويبطل قول أبي حنيفة ببنوة أخيه (٢).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، معنى ذلك ان رجلا آخر لو أقرّ ببنوة أخ لهذا الصبي ، لكان يلزم على قول أبي حنيفة انها تكون زوجة للمقرين في حالة واحدة ، صحيحة النّكاح.
وإذا مات صبي مجهول النسب وله مال ، فأقر رجل بنسبه ، ثبت النسب ، وكان
__________________
(١) ج. مسلما.
(٢) الخلاف ، كتاب الإقرار ، مسألة ٣١.