له ميراثه ، إذا كانت الشّرائط حاصلة من الإمكان وغيره على ما قدمناه.
وليس لأحد أن يقول ان هاهنا تهمة من حيث يجوز ان يكون قصد بذلك أخذ المال.
وذلك ان هذا يفسد به إذا كان حيا وله مال فاقرّ به ، فان لحوق التّهمة تجوز في هذه الحال ، لانه لا ينتفع (١) بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته.
وان كان المقربة كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره ، في وجود (٢) الشرائط ، وتصديقه لا يراعى ، لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه ، ولا اعتبار بتصديقه ، ولا خلاف في ذلك.
وإذا مات إنسان ، وخلف ورثة ، فأقر بعض الورثة بوارث آخر بالنسب ، فان كان المقر له اولى به من المقر ، أعطاه جميع ما في يده ، وان كان مثله سواء أعطاه مقدار ما كان نصيبه (٣) من سهمه ، ولا أكثر من ذلك ولا أقل منه.
ومتى أقر بورثة جماعة كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء.
فإن أقر بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير انّهما جميعا اولى منه بالمال ، اعطى جميع ما في يده للذي هو اولى بالميت وأحق بميراثه ، وسقط الآخر.
فان أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث ، وتناكروا هم ذلك النسب بينهم ، لم يلتفت الى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم ، وإذا أنكروا أيضا إقراره في الأوّل لهم ، لم يستحقوا شيئا من المال ، فإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به ، توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا ، فان كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم ، وان صدّق بعضهم بعضا ، ولا متعدي الحكم فيه مال الميت على حال ، كما قدمناه ، لانه لا يقبل إقراره على غيره.
فإن أقر بوارث هو اولى منه بالمال ، وجب ان يعطيه المال على ما بيناه ، فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو اولى منهما ، لزمه ان يغرم له مثل جميع المال ، فإن أقر بعد هذا بوارث آخر هو اولى منهم كلهم ، لزمه ان يغرم أيضا مثل جميع المال ، ثم على هذا
__________________
(١) ج. ل. ينتفع.
(٢) ج. ل. ووجود.
(٣) ج. ل. يصيبه.