المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بوارث (١) اولى منه بالمال ، فأعطاه ما في يده ، ثم أقرّ بوارث مساو للمقر له في الميراث ، لزمه ان يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التركة.
فإن أقر بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثم أقرّ بوارث اولى منهما ، لزمه ان يغرم له مثل جميع المال ، ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بزوج للميّتة ، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه ، فإن أقرّ بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلا ، اللهم الّا ان ينكر إقراره الأوّل ، ويكذب نفسه في الإقرار بالزوج الأوّل ، فيلزمه حينئذ ان يغرم للزوج الثاني مقدار ما يصيبه من سهمه ، وليس له على الأوّل سبيل ، ولا رجوع بشيء أخذه.
فإن أقر ولد الميت بزوجة له ، أعطاها ثمن ما كان في يده من التركة ، فإن أقر بزوجة ثانية ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في يده من التركة ، فإن أقر بزوجة ثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده ، وان أقر بزوجة رابعة ، أعطاها ربع ثمن ما أخذه من التركة ، فإن أقر بخامسة ، وقال ان احدى من أقررت لها ليست زوجة ، لم يلتفت الى إنكاره لها ، ولزمه ان يغرم للتي أقر لها بعد ذلك ، ربع ثمن ما أخذه من التركة ، فان لم ينكر واحدة من الأربع ، لم يلتفت الى إقراره بالخامسة ، وكان باطلا الّا ان يكون قد أقر بزوجات طلقهن في حال مرضه ، على ما قدمناه أولا وشرحناه وحررناه فليلحظ ذلك (٢) ، ويراعى في إقراره بالخامسة وما زاد عليها.
فإن أقر للأربع النسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية ، وقد قدمنا فيما مضى (٣) انه متى أقر اثنان بوارث آخر ، فان كانا مرضيين مشهوري العدالة ، والشرائط المقدم ذكرها أوّلا حاصلة ، قبلت شهادتهما للمقر له ، والحق نسبه بالميت ، وقاسم الورّاث ، الّا ان يكون مشهورا بغير ذلك النسب على ما بيّناه ، فان كانا كذلك لم يلتفت الى إقرارهما وشهادتهما ، وان كانا غير مرضيي العدالة ، لم يثبت نسب المقر له ، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما ،
__________________
(١) ل. بوارث آخر. ج. بوارث هو.
(٢) في ص ٢٨٣.
(٣) في ص ٣٠٨.