لا أكثر من ذلك ولا أقلّ ، كما ذكرناه (١) في المقر الواحد ، وكذلك الحكم فيما يزيد ويتفرع على المسائل من هذا الباب سواء ، فينبغي ان تحصّل معرفته ، ويعتمد عليه ، فإنه يطلع به على سائر ما تشعب في التصنيفات ، فإن أصولها ما لخصناه (٢) وأثبتناه.
فصل آخر في كيفيّة القسمة بين الورّاث
فان للفرضيّين طريقة اخرى ، وهي ان قالوا قسمة الرباع والأرضين بين ورّاثها يفتقر الى تصحيح السّهام ، لاستغناء ما عداها من التركات عن ذلك ، فطريق إخراج السّهام صحاحا ، ان ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث ، فإنّها لا تخلو ان يكون فيها ذو نصف ، أو ثلث ، أو ربع ، أو سدس ، أو ثمن ، معه غيره ، فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السّهم صحيحا ، ثم ينظر في الفاضل عنه وسهام ما عدا مستحقّه ، فان انقسم عليهم من غير انكسار ، والّا ضرب سهامهم في أصل الفريضة ، فما انتهت اليه فسهام الكل يخرج منها صحاحا بغير انكسار ، وفهم هذه الجملة كاف ، ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها.
فمن ذلك فريضة النّصف ، أصلها من اثنين لذي النّصف سهم ، ويبقى سهم ، فان كان الوارث معه واحدا فهو له من غير انكسار ، وان كانا اثنين متساويين ، كأخ وأخت من قبل الأم ، أو أخوين أو أختين من قبل الأب ، انكسر الباقي عليهم ، فالوجه في ذلك ، ان تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة ، فيصير أربعة ، لذي النصف سهمان ، ولكل واحد من هذين سهم.
وان كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كإخوة الأم ، أو اثنان مختلفان ، كأخ وأخت لأب ، فليضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة ، فتصير ستة ، للزوج ثلاثة ، ولكل واحد من الثلاثة المتساوين سهم ، ولواحد الاثنين سهمان ، وللأنثى سهم.
وان كانوا ذوو سهام خمسة متساوون (٣) ، كإخوة أم ، أو أخوات أب ، أو
__________________
(١) في ص ٣١٠.
(٢) ج. لحظناه.
(٣) ج. وان كان ذوي سهام خمسة متساوين.