الّذي هو عندنا بمنزلة الوصيّة ، بغير خلاف بيننا ، كمن اوصى بداره لرجل ، ثمّ باعها قبل موته ، اقتضى ذلك الرّجوع عن الوصيّة ، من غير ان يحتاج الى نقض الوصية قبل بيع الدّار ، فليلحظ ذلك ، فهذا الّذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وهو مقالة السيّد المرتضى ، ذكره في النّاصريات (١).
فامّا ان كان التدبير عن واجب ، فيمكن بيعه على جهة الصّلح ، فيكون الصّلح على منافعه مدة حياة من دبّره ، ولا يمتنع ان يسمّى هذا الصّلح على المنافع في هذا الموضع بيعا ، فليلحظ ذلك.
وإذا دبّر الإنسان جاريته وهي حبلى ، وهو عالم بذلك ، فقد روى (٢) انه يكون ما في بطنها كهيئتها ، وبمنزلتها يكون مدبرا.
والّذي يقتضيه مذهبنا ، ان ما في بطنها لا يكون مدبّرا مثلها ، لانه ما دبره ، والتدبير حكم شرعيّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع في مثل هذا الى اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وان كان أورد ذلك شيخنا في نهايته (٣) إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله.
فان لم يعلم بحبلها ، كان الولد رقا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية.
فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها مدبرين ، على ما روى (٤).
فمتى مات الّذي دبّر أمهم ، صاروا أحرارا من الثلث ، فان زاد ثمنهم على الثلث ، استسعوا في الباقي ، فإذا أدوا انعتقوا.
وقد روى (٥) انه ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد ، وانما له نقض تدبير الام حسب.
__________________
(١) الناصريات ، كتاب البيوع مسألة ١٧٤.
(٢) الوسائل : الباب ٥ من أبواب التدبير الحديث ٣.
(٣) النهاية كتاب العتق باب التدبير.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب التدبير الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ٧ من أبواب التدبير الحديث ١.