لو قطع يده ورجله ، ثم عاد فقتله ، فالدية واحدة ، لأن الجاني واحد.
قد قلنا ان قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط.
منها ان يكون غير مستحق بلا خلاف.
ومنها ان يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فان حكم عمد من ليست هذه حاله ، حكم الخطأ لقوله عليهالسلام المجمع عليه ـ رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه (١).
ومنها ان لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه ، الا ان الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم ، الاستقادة به ، لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك.
ومنها ان لا يكون القاتل والد المقتول ، لقوله عليهالسلام ، لا يقتل والد بولده (٢).
إلا في موضع واحد ، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة الحتم ، لا لأجل الاستقادة ، بدليل ان ولى من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حدا للمحاربة.
ومنها ان لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.
ومنها ان لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » (٣) ولقوله عليهالسلام لا يقتل مسلم بكافر (٤).
ويقتل الحر بالحرّة ، بشرط ان يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النّصف ، بدليل إجماع أصحابنا.
وقوله تعالى ( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٥) ـ لا يدل على ان الذكر لا يقتل بالأنثى ، الا من
__________________
(١) الخصال ، ج ١ ص ٩٣ ، ح ٤٠.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٤ ـ ٨ ـ ١١.
(٣) سورة النساء ، الآية ١٤١.
(٤) لا يوجد بعينه في مصادرنا وبمضمونه روايات الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس من كتاب الوسائل وفي المستدرك في الباب ٤١ من هذا الباب لا يقتل مؤمن بكافر ، ح ٢.
(٥) سورة البقرة ، الآية ١٧٨.