وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وكذلك ان اختلفوا ، فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود أو الدية ، فإن الذي طلب القود ، يجب عليه ان يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ، ثم يقتله ، وان يقتله ، وان طلب الدية وجب على القاتل ان يعطيه مقدار ما يصيبه من الدّية ، هذا أخر كلامه رحمهالله (١).
قال محمّد بن إدريس ، لا حاجة بنا ان نردّ على أولياء القاتل ، بل على القاتل نفسه ، كما قدمناه ، لانه لا يمكن من قتله قبل تسليم المال ، لأنه رحمهالله قال يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ، ثم يقتله ، فإذا كان لا يقتله الّا بعد الرد ، فيكون الرد عليه ، دون أوليائه بغير خلاف.
واما قوله رحمهالله ، فان طلب الدية وجب على القاتل ان يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية ، فقد قلنا ما عندنا فيه ، وأيضا فهذا ينقض علينا أصلنا المقرر ، لأنا بلا خلاف بيننا ، لا نخيّر ولى المقتول بين القود وأخذ الدية بل ما يستحق إلّا شيئا واحدا ، وهو القود على ما قدمناه فيما مضى والمخالف لنا يخيّره بين القود وأخذ الدية. وهذا لا يذهب أحد من أصحابنا اليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وأولياء المقتول ، هم الذين يرثون ديته ، سوى الزوج والزوجة.
وقد ذكرناهم في كتاب المواريث ، ويكون للجميع المطالبة بالقود ، ولهم المطالبة بالدية ، ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ، ذكرا كان أو أنثى ، على الترتيب الذي رتبناه.
وإذا مات ولي الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم ، والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية ، ان قبلها أولياء المقتول ، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث ، وليس لهما المطالبة بالقود ، ومن ليس له من الدية شيء ، من الاخوة والأخوات من الام ، ومن يتقرب من جهتها ، فليس لهم المطالبة بالدّم ولا الدّية (٢).
__________________
(١) و (٢) النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.