بقسطهم من الدية ، أو المطالبة له بالقود (١).
وقد قلنا ما عندنا في مثل قوله رحمهالله ـ كان لهم مطالبة القاتل بقسطهم من الدية.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، واى قسط لهم من الدية ، مع انا أجمعنا على ان قتل العمد المحض موجبه القود ، دون الدية ، بغير خلاف بيننا ، الّا ان يتراضى الجميع بالدية.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ودية العمد الف دينار جيادا ، إن كان القاتل من أصحاب الذهب ، أو عشرة آلاف درهم ان كان من أصحاب الورق جيادا ، أو مائة من مسان الإبل ، ان كان من أصحاب الإبل ، أو مائتا بقرة مسنة ، ان كان من أصحاب البقر ، أو ألف شاة وقد روى (٢) الف كبش ، ان كان من أصحاب الغنم ، أو مائتا حلّة ان كان من أصحاب الحلل ، ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ، ولا يؤخذ من غيره الّا ان يتبرّع إنسان بها عنه ، فان لم يكن له مال ، فليس لأولياء المقتول الّا نفسه (٣).
قال محمد بن إدريس رحمهالله ، ليس لأولياء المقتول الأنفس القاتل عمدا ، سواء كان له مال ، أو لم يكن.
فما قاله رحمهالله ، يوهم ان الأولياء يخيرون بين الدية والمطالبة بها ، وبين القود ، وهذا خلاف مذهبنا.
ثم قال رحمهالله تمام الكلام في نهايته ، فاما ان يقيدوه بصاحبهم ، أو يعفوا عنه ، أو يمهلوه الى ان يوسع الله عليه (٤) ثم قال ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدروا عليه الى ان مات ، أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون
__________________
(١) و (٣) و (٤) النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.
(٢) لا يوجد بعينه ويدل بمضمونه رواية من الباب ١ من أبواب ديات النفس في الوسائل.