وقال في مسائل خلافه ، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الاخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم ، أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم ، والموالي ، هذا أخر كلامه في مسائل الخلاف (١).
وهذا قول الشّافعي اختاره شيخنا في مسائل خلافه ، ولم يذكر في استدلاله إجماع طائفتنا ، ولا اخبارهم ، بل ذكر اخبار آحاد من طريق المخالف التي استدل بها الشافعي ، وباقي أصحابنا على خلاف شيخنا في ذلك ، فهو المنفرد بالقول.
وما ذكره في نهايته ، هو أخبارنا (٢) ، وروايتنا ، ومن طريقنا.
وما يذهب إليه في المبسوط. ومسائل خلافه ، معظمه من فروع المخالفين ، بل إجماعنا منعقد على ان العاقلة ، جماعة الورّاث من الرجال ، دون من يتقرب بالأم ، فليلحظ ذلك ويتحقق.
وقد رجع شيخنا في جواب مسائل الحائريات ، فإنه سئل عما أودعه نهايته ، أن الأب إذا تبرّأ من ميراث ولده ، ومن ضمان جريرته ، صحيح أم لا؟ فقال الجواب لا يصحّ (٣) انه ليس له التبري ، والشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ، وثبت حكمه (٤).
والرواية (٥) بتبري الأب من جريرة الابن ، رواية شاذة ، فقد رجع كما تراه.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه الى ان الموسر من العاقلة ، عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب ، حتى تنفد العاقلة (٦).
وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا ، والذي يقتضيه مذهبنا ، انه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم ، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، حتى يستوفى النجم الذي هو ثلثها ، لان تقدير ذلك يحتاج الى دليل ، ولا أحد من أصحابنا ذهب الى تقدير ذلك ، فمن قدّره يحتاج الى دليل.
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٩٨.
(٢) ل. اختيارنا.
(٣) ج. الجواب الصحيح.
(٤) الوسائل العشر ، ص ٢٨٨.
(٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، ح ٢ ـ ٣.
(٦) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ١٠٥.