باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
الحكم في القتل يثبت بشيئين ، أحدهما قيام البيّنة ، وهما شاهدان عدلان في قتل العمد المحض الموجب للقود على القاتل ، بأنه قتل.
فاما قتل الخطأ المحض ، أو الخطأ شبيه العمد ، فشهادة شاهد واحد ، ويمين المدعي ، لانه يوجب المال دون القود ، وفي المال أو المقصود منه المال ، يقبل شهادة واحد ويمين المدعي.
والثاني إقراره على نفسه ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، أو شبيه العمد.
فان لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك ، وكان معهم لوث بفتح اللام وتسكين الواو ، وهو التهمة الظاهرة ، لأن اللّوث القوّة ، يقال ناقة ذات لوث ، اى قوّة ، وكأنّه قوة الظن كان عليهم القسامة ، خمسون رجلا منهم ، يقسمون بالله تعالى ، ان المدعى عليه قتل صاحبهم ، ان كان القتل عمدا ، وان كان خطأ خمسة وعشرون رجلا ، يقسمون مثل ذلك ، ولا يراعى فيهم العدالة.
والأظهر عندنا ان القسامة خمسون رجلا ، يقسمون خمسين يمينا ، سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد.
وهذا مذهب شيخنا المفيد محمّد بن النعمان ، قد ذكره في مقنعته (١).
والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر (٢) فإنه فصّل ذلك.
وما اخترناه عليه إجماع المسلمين.
واللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء والأطراف ، لأن القسامة لا تكون إلّا إذا كان لوث.
وشيخنا ذهب في مبسوطة الى ان الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها ان يكون معه لوث (٣).
__________________
(١) المقنعة ، باب البيّنات على القتل ص ٧٣٦.
(٢) الخلاف كتاب القسامة مسألة ٤.
(٣) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب القسامة ، ص ٢٢٣.