التدبير ، وفي هذه الرواية انه ان أبق العبد ولم يرجع الّا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرّا ، وهذا مخالف لحقيقة التدبير ، وأيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك الّا هذه الرواية الشّاذة.
وقال شيخنا في نهايته ، والمدبر لا يجوز ان يعتق في كفارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ، ما لم ينقض تدبيره ، فان نقض تدبيره وردّه الى محض الرق ، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه (١).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك : من ان التصرف فيه وإخراجه عن ملكه ، رجوع عن التدبير ، ولا يحتاج الى قول « بأنّه قد نقض تدبيره ».
والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنّه قال مسألة : إذا دبّره ، ثمّ وهبه ، كان هبته رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه. وقال الشّافعي ان أقبضه ، مثل ما قلناه ، وان لم يقبضه فعلى ضربين ، منهم من قال يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين ، دليلنا ان الهبة إزالة الملك ، وإذا أزال ملكه عنه ، فقد نقض التدبير ، كما لو باعه ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمهالله (٢).
إذا كان عبد بين شريكين ، فدبر أحدهما نصيبه ، لم يقوم عليه نصيب شريكه.
وقال السيد المرتضى ، حكم التدبير بين الشريكين ، حكم العتق سواء ، من التقويم والسعاية (٣).
والأول اختيار شيخنا أبي جعفر (٤) ، وهو الّذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دليل على التقويم ، والحاقه بحكم العتق يحتاج الى دليل ، وهو ضرب من القياس ، ونحن لا نقول به ، والأصل براءة الذّمة.
والتدبير بشرط لا يصحّ عندنا.
__________________
(١) النهاية ، كتاب العتق ، باب التدبير ، آخر الباب.
(٢) الخلاف كتاب المدبر مسألة ١٦.
(٣) الانتصار ، كتاب التدبير مسألة ٤ ، بهذا المضمون لا بهذه العبارة.
(٤) في كتاب الخلاف ، كتاب المدبّر ، مسألة ١٦.