ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، وكان هناك لوث ، كان على المدعى عليه ان يجيء بخمسين ، يحلفون أنه بريء مما ادعي عليه ، فان لم يكن له من يحلف عنه ، كررت عليه الايمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته ، فان امتنع من اليمين ، الزم القتل ، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبينة في الأعضاء ، مثل البيّنة في النفس ، من شهادة نفسين عدلين ، ان كان عمدا أو عدل ويمين المدعى ، على ما قدمناه وحررناه.
والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس.
وكل شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة ، مثل الأنف ، والذكر ، والسمع والشم ، واليدين ، والعينين ، وغير ذلك ، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.
وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك ، وبحسبه من الايمان ، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا ، أو خمسة وعشرين ان كانت الجناية خطأ.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، والبيّنة في الأعضاء مثل البيّنة في النّفس ، من شهادة نفسين مسلمين عدلين ، والقسامة فيها واجبة مثلها في النّفس ، وكل شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة ، مثل العينين والسمع وما أشبههما ، كان فيه القسامة ستة رجال ، يحلفون بالله تعالى ، ان المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه ، فان لم يكن للمدعي قسامة ، كررت عليه ستة أيمان ، فإن لم يكن له من يحلف ، ولا يحلف هو ، طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه بريء من ذلك ، فإن لم يكن له من يحلف ، حلف ستة أيمان ، أنه بريء مما ادعي عليه ، وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك ، ان كان سدس العضو فرجل واحد ، يحلف كذلك ، وان كان ثلثه فاثنان ، وان كان النصف فثلاثة ، ثم على هذا الحساب ، وان لم يكن له من يحلف ، كان عليه بعدد ذلك ، ان كان سدسا فيمين واحدة ، وان كان ثلثا ، فمرتين ، وان كان النصف ، فثلاث مرّات ، ثم على