وهاهنا رد نصف دية ، فلو اشتركا لكان يرد دية كاملة ألف دينار ، يتقاسم بها أولياؤهما معا.
والأولى عندي ، ان يرد الأولياء إذا قتلوهما معا دية كاملة ، فيكون بين ورثتهما نصفين ، إذ قد ثبت انهما قاتلان جميعا بإقرار أحدهما على نفسه ، والبينة على الآخر ، ولا يرجع في مثل هذا الى اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
هذا إذا أقرا بالقتل مجتمعين مشتركين ، وتشهد البيّنة بذلك ، فاما إذا كانا متفرقين ، فالعمل على ما حررناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا فحرفا.
وروى أصحابنا في بعض الاخبار ، انه متى اتهم رجل بأنه قتل نفسا ، فأقر بأنه قتل فجاء آخر ، فأقر أنّ الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية معا ، ودفع الى أولياء المقتول الدية من بيت مال المسلمين ، روي ذلك عن الحسن بن علي عليهماالسلام (١) ، وانه قضى بهذه القضية ، وحكم بها في حياة أبيه عليهالسلام.
ومتى أقر نفسان فقال أحدهما أنا قتلت رجلا عمدا ، وقال الآخر أنا قتلته خطأ ، كان أولياء المقتول مخيرين ، إن أخذوا بقول صاحب العمد ، فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل ، وان أخذوا بقول صاحب الخطأ ، فليس لهم على صاحب العمد سبيل.
وروى ان المتهم بالقتل ، ينبغي ان يحبس ستة أيام ، فإن جاء المدعي ببينة ، أو فصل الحكم معه ، والّا خلي سبيله (٢).
وليس على هذه الرّواية دليل يعضدها ، بل هي مخالفة للأدلّة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امرأته في داره ، قتل به ، أو يقيم البيّنة على ما قال (٣).
قال محمّد بن إدريس ، الاولى ان يقيد ذلك بان الموجود كان يزني بالمرأة ، وكان
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، الباب ٤ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، أوردها عن النهاية.
(٢) الوسائل ، الباب ١٢ من كتاب القصاص.
(٣) النهاية ، كتاب الديات باب البيّنات على القتل.