والمرأة ، لأولياء الرجل ثلثاها ، ولأولياء المرأة ثلثها (١).
والأول اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (٢) وهو الذي يقتضيه الأدلة ، وتشهد بصحته الاخبار والاعتبار.
فان اختاروا قتل المرأة ، كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة ألف درهم ، فان اختاروا قتل الرجل ، كان لهم قتله ، وتؤدى المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ، ألفين وخمسمائة درهم ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣).
والذي يقتضيه مذهبنا انها ترد خمسمائة دينار إلى أولياء الرجل ، لأنّها جنت نصف الجناية ، فهما مشتركان في الجناية التي هي القتل ، ولأجل ذلك إذا صالحا الأولياء على أخذ الدية ، كان عليها نصفها ، وعلى الرجل نصفها بغير خلاف.
وكذلك لو كان مكانها رجل واختار الأولياء قتل أحدهما ، ادّى الأخر الباقي الى أولياء المقاد منه المقتول ، خمس مائة دينار بغير خلاف ، لانّه شريكه في الجناية ، وهما قاتلان ، وكذلك المرأة المذكورة ، ولا يرجع في مثل هذا الى اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
فإن أراد أولياء المقتول الدية ، كانت نصفها على الرجل ، ونصفها على المرأة سواء بعد تراضى الجميع بأخذ الدية والصلح على ذلك.
وان كان قتلهما خطأ محضا كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ، ونصفها على عاقلة المرأة سواء.
وقد روى انه إذا قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول مخيرين بين ان يقتلوهما ، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ، ويؤدى سيد العبد الى ورثته خمسة ألف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقّا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل فان اختاروا الدية ، كان على الحر النصف منهما ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد
__________________
(١) المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص ٧٥٢.
(٢) و (٣) النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين.