إليهم ، فيكون رقّا لهم (١).
وهذا الذي ذكره شيخنا في نهايته (٢).
وقال بعض (٣) أصحابنا في كتاب له ، وإذا قتل الحر والعبد حرّا ، فاختار وليه الدية ، فعلى الحر النصف ، وعلى سيد العبد النصف ، وان اختار قتلهما ، رد قيمة العبد على سيّده وورثة الحر ، وان اختار قتل الحر ، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وان اختار قتل العبد ، قتله ويؤدّى الحر الى سيّده نصف قيمته.
قال محمّد بن إدريس ، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ، إلى انه إذا قتل الولي الحر ، يجب على سيد العبد ان يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدّية ، أو يسلّم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السّواء ، هذا آخر كلامه في استبصاره (٤).
وهو رجوع عما ذكره في نهايته (٥) ، ونعم الرجوع الى الحق.
فإن كان قتله لهما (٦) خطأ محضا ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ، ونصفها على مولى العبد ، أو يسلّمه إلى أولياء المقتول ، يسترقونه ، وليس لهم قتله على حال.
وروى أيضا انه ان قتلت امرأة وعبد رجلا حرّا ، واختار أولياء المقتول قتلهما ، قتلوهما ، فان كان قيمة العبد أكثر من خمسة ألف (٧) درهم ، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة ألف (٨) درهم. وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذ العبد ، الّا ان يكون قيمته أكثر من خمسة ألف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة ألف درهم ، ويأخذوا العبد ، أو يفتديه مولاه ، وان كان قيمة العبد أقل من
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، باب ٢١ من كتاب الديات ، ج ٢ قريبا منه.
(٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين.
(٣) الكافي في الفقه ، ص ٣٨٦.
(٤) الاستبصار الباب ١٦٧ من المجلد الرابع ، ص ٢٨٣.
(٥) النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين ..
(٦) ج. قتلهما له.
(٧) ج. آلاف.
(٨) ج. خمسة آلاف.