أيضا مثل ذلك سواء.
والمشتركون في القتل ، إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية ، لزم كل واحد منهم الكفارة التي قدمنا ذكرها على الانفراد ، رجلا كان أو امرأة ، إلّا المملوك ، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين ، وليس عليه عتق ، ولا إطعام ، لأنه غير مخاطب بالمال.
وإذا أمر إنسان أخر بقتل رجل فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل المباشر للقتل ، دون الآمر ، وكان على الامام حبس الآمر ما دام حيّا.
فإن أكره رجل رجلا على قتل رجل ، فقتله المكره ، كان على المكره الذي باشر القتل القود ، دون المكره ، لقوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » يعنى النفس القاتلة بالنفس المقتولة.
فإن أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك ، فروى (١) انه يقتل العبد ، ويستودع السيّد السجن ، وروى انه يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن (٢).
والذي يقوى عندي في ذلك ، انه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل (٣) ، أو متمكنا من العلم ، فعليه القود ، دون السيّد ، وان كان صغيرا أو مجنونا ، فإنه يسقط القود ، ويجب فيه الدية على السيّد ، دون القود ، لانّه غير قاتل حقيقة ، وألزمناه الدية ، لقوله عليهالسلام ـ لا يطل دم امرئ مسلم ـ فلو لم يلزمه الدية ، لاطللنا دمه ، ومعنى يطل ، يهدر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وان أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، وجب على العبد القود ، دون سيّده ، ويحبس المولى ما دام حيا ، ثم قال وقد روى (٤) انه يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن ، والمعتمد على ما قلناه.
__________________
(١) أورده في المستدرك الباب ١٤ ، من أبواب قصاص النفس عن الشيخ الطوسي في النهاية.
(٢) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب قصاص النفس ، ح ٢.
(٣) ج. للقتل.
(٤) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب قصاص النفس ، ح ٢.