هذا قوله في نهايته (١) وفي استبصاره (٢).
وذهب في مسائل خلافه (٣) الى ما اخترناه نحن ، وقوّيناه ، وهو الذي يقتضيه
وذهب شيخنا في مبسوطة الى ان العبد المأمور ، إذا كان عاقلا مميزا ، وجب عليه القود ، دون السيّد ، وان كان غير عاقل ولا مميز ، وجب على السيد الآمر القود ، دون العبد (٤).
وهو قوي ، الّا ان ما اخترناه أقوى وأوضح وأظهر في الاستدلال.
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد
والأحرار (٥) والمسلمين والكفّار
إذا قتل رجل امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك ، إذا ردوا على الرّجل ، ما يفضل عن ديتها وهو نصف دية الرجل ، خمسة ألف درهم ، أو خمسمائة دينار ، أو خمسون من الإبل ، أو خمسمائة من الغنم ، أو مائة من البقر ، أو مائة من الحلل ، على ما قدّمناه ، فان لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال.
فان طلبوا الدية ورضى بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال ، وهو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.
وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤه القود ، فليس لهم الّا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على مالها ولا أوليائها سبيل ، فان طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل ، ان كانت قتلته عمدا محضا ، أو خطأ شبيه العمد ، في مالها خاصّة على ما قدمناه ، وان كان قتله (٦) خطأ محضا
__________________
(١) النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين ..
(٢) الاستبصار ، الباب ١٦٨ من المجلد الرابع ، ص ٢٨٣.
(٣) الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٣٠.
(٤) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الجراح ، ص ٤٣ ، الظاهر ان العبارة منقولة بالمعنى.
(٥) ج. المسلمين.
(٦) ج. قتلها.